تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

171

الدر المنضود في أحكام الحدود

وهل يجب عليه اليمين أم لا ؟ الظاهر أنه يسقط الرجم - والقتل على ما مرّ - بالإنكار بعد الإقرار مطلقا بلا حاجة في ذلك إلى يمينه . نعم نقل وحكى عن جامع البزنطي انّه يحلف ويسقط عنه الرجم وانّه رواه عن الصادقين عليهما السّلام بعدّة أسانيد . الّا انّه قال في الجواهر : ولكن لم نقف على شيء منها فالمتّجه عدم اعتباره [ 1 ] . وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا ؟ ثم انّه بعد سقوط الرجم - والقتل على ما تقدّم - فهل يخلّى سبيله أو انّه يجب اجراء حدّ الجلد عليه أو انّه لا جلد عليه أيضا بل يجب تعزيره ؟ مقتضى بعض الروايات الواردة في المقام ، انتفاء الاحتمال الأوّل ، إذا فيبقى الاحتمالان الآخران ، ومنشا الاشكال هو الاختلاف في ضبط رواية الحلبي . ففي الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل . فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم ا كنت راجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحدّ « 1 » ورواها الشيخ قدّس سرّه كذلك في التهذيب « 2 » . ومقتضى هذا الضبط هو وجوب حدّه بعد ان سقط عنه الرجم أو القتل .

--> [ 1 ] أقول : وفي الرّياض : وليس فيها « اى النصوص » ولا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف ، وعن جامع البزنطي انّه يحلف ويسقط عنه الرجم وانّه رواه عن الصادقين ع بعدّة أسانيد فلم أقف على شيء منها . راجع الرياض الجلد 2 الصفحة 467 . ( 1 ) الكافي الجلد 7 الصفحة 219 الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب الجلد 10 الصفحة 123 الحديث 109 .